اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 134
المبحث الأول حكم المني وحكم بيعه
المطلب الأول: حكم المني
المني لغة: بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء عام يشمل ماء الرجل وماء المرأة[1].
والمني في عرف الشرع: هو ماء الرجل، أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة، ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض.
أما ماء المرأة: فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها[2].
وقد اختلف الفقهاء بشأن طهارة المني وذلك على النحو الآتي:
مذهب الحنفية: قالوا بأن المني نجس يجب غسله إن كان رطباً، وإذا جف على الثوب أجزأ الفرك، وكذلك الشأن بالنسبة لكل ما يخرج من بدن الإنسان وكان موجباً للتطهير، حتى إن بعضهم ذهب إلى أن نجاسته غليظة.
جاء في البناية شرح الهداية: "والمني نجس يجب غسله إن كان رطباً، فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك"[3].
وجاء في بدائع الصنائع: " ... أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي [4] في مختصره أن كل ما خرج من بدن الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو [1] لسان العرب لابن منظور 13/203. [2] المجموع للنووي 2/151 - 152، وفقه السنة لسيد سابق 1/20. [3] العيني 1/712. [4] هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي، فقيه حنفي انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، مولده بالكرخ ووفاته ببغداد. من تصانيفه "شرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير" وكلاهما في فقه الحنفية، توفي رحمه الله سنة 340?. راجع: الأعلام للزركلي 4/193.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 134