اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 133
الفصل الثالث: بيع فضلات الإنسان والحيوان
اختلف الفقهاء في حكم بيع فضلات الإنسان والحيوان، وذلك بناء على اختلافهم في نجاسة هذه الفضلات، أو أنها مكرمةُ باعتبارها جزءاً من الإنسان، أو على أساس عدم ماليتها وعدم إمكان الانتفاع بها، على خلاف فيما لو كانت الأبوال والسرقين[1] من مأكول اللحم أم من غيره.
وهذا يستلزم ضرورة إلقاء الضوء على أهم هذه المسائل، حتى يتضح لنا إمكانية بيع فضلات الإنسان والحيوان ونحوه، وذلك في المباحث الآتية: [1] السرقين هي لغة في كلمة سرجين، وقد سبق تعريفها صفحة 37.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 133