responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 130
أخبر أبو أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم تناوله واستشهد على هذا بآية المائدة فدل هذا على أن الذي يحرم تناوله هو الدم المسفوح.
4 – ما رواه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إنما نهى عن الدم السافح" [1] وروى عنها أنها قالت: "لولا أن الله تعالى قال: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [2] لتتبع الناس ما في العروق".
فقد أفاد قول عائشة رضي الله عنها أن ما يحرم تناوله من الدم هو المسفوح ليس غيره، وأما غيره فلا يحرم تناوله.
5 – ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه سئل عن الطحال فقال كلوه. قالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح"[3].
حيث أفاد هذا قصر ما يحرم تناوله من الدم على المسفوح منه، وانحصار الحرمة فيه دون غيره.
هذا كله فضلاً: عما رواه ابن العربي من إجماع العلماء على أن المطلق من الدم في آية المائدة محمول على المقيد منه بالمسفوح في آية الأنعام، وما قاله القرطبي من أن العلماء أجمعوا على أن الدم المختلط باللحم لا يحرم[4].
واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:
1 – قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [5]. حيث إن هذه الآية مدنية من آخر ما نزل من القرآن، وإن كان تحريم الدم في آية الأنعام المكية مقيداً بالدم المسفوح، إلا أن هذه الآية نزلت بعدها فحرمت الدم كله مسفوحاً أو غير مسفوح، تدرجاً في تشريع الأحكام، فحرم في أول الإسلام بمكة الدم المسفوح، ثم حرم بالمدينة الدم كله،

[1] تفسير ابن كثير 2/185.
[2] سورة الأنعام: الآية 145.
[3] الأثر أخرجه البيهقي في السنن 10/7، وابن أبي شيبة في المصنف 5/125، ورجاله رجال الصحيح.
[4] الجامع لإحكام القرآن 2/149، أحكام القرآن 1/79.
[5] سورة المائدة: الآية 3.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست