اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 118
دماً"[1]. أي إن الإجماع قائم على حلهما وعلى طهارتهما وإمكان تداولهما بيعاً وشراء، وإنما الخلاف فقط في وصفهما، وهل هما دمان ورد بشأنهما الاستثناء أم أنهما لحمان قد شهد بهما العيان؟ أي أنهما غير مخصوصين من عموم التحريم الوارد في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [2]، وعلى هذا كان الخلاف بين العلماء القائلين بحلهما فيما إذا كان مخصوصين من عموم النهي عن تناول الدم في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} أو غير مخصوصين من ذلك، فمنهم من قال: إنهما غير مخصوصين من هذا العموم، ومنهم من قال: هما مخصوصان منه، وقد صحح ابن العربي عدم التخصيص وقال: إن الكبد والطحال لحم ويشهد بذلك العيان. وقد صحح غيره أنهما دمان ورد بشأنهما الاستثناء[3].
ثانياً: دم السمك: اختلف الفقهاء بشأن مدى طهارة دم السمك، وبالتالي هل يدخل ضمن الاستثناءات الواردة بشأن الدماء الطاهرة من حيث التناول والبيع والشراء من عدمه؟
مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية بشأن طهارة دم السمك، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى ما ذهب إليه عامة الفقهاء من أن دم السمك طاهر، وهذا ما وافقه عليه محمد بن الحسن الشيباني، خلافاً لما قال به أبو يوسف من القول بنجاسة دم السمك.
فقد جاء في بدائع الصنائع: "وأما دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس، وبه أخذ الشافعي[4] اعتباراً بسائر الدماء ... وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر [1] تفسير آيات الأحكام للصابوني 1/164. [2] سورة المائدة: الآية 3. [3] أحكام القرآن 1/79 – 80. [4] هو الإمام الفقيه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي، صاحب أحد المذاهب الفقهية المعروفة من مذاهب أهل السنة، أبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي، ولد بغزة سنة 150?، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين. من مصنفاته الرسالة، والأم، توفي رحمه الله عام 204?. راجع: سير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد الذهبي 10/5-99 النجوم الزاهرة لجمال الدين تغرى بردى 2/176-177.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 118