اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 115
المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم
استبان لنا فيما سبق اتفاق العلماء على أن الدم المسفوح محرم شرعاً، وذلك لنجاسته وأنه لهذا حرم تناوله، وبالتالي فقد حرم اعتباره محلاً للانتفاع به لهذا السبب، أو لأن المالية غير معتبرة فيه، وذلك لأن المال ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة.
فالدماء المسفوحة كلها نجسة، وذلك بإجماع الفقهاء، وذلك لثبوت نجاسة الدم بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة، وحيث ثبت نجاسته، فإن حكمه من حيث التناول والانتفاع يكون هو الآخر محرماً، وهذا يترتب عليه عدم إمكان اعتباره محلاً للبيع وغيره من كافة التصرفات الأخرى.
ففقهاء الحنفية: متفقون على أن المحرم من الدم إنما هو الدم المسفوح دون الذي في العروق والعالق باللحم بعد الذبح، وذلك لطهارته وعدم إمكان وصفه بالمسفوح، في حين أن الخلاف حاصل بينهم بشأن دم السمك، حيث قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بطهارته، في حين أن أبا يوسف –رحمه الله- يقول بنجاسته[1].
وفقهاء المالكية: متفقون كذلك على أن الدم المسفوح نجس، وأن هذه النجاسة تشمل الدم الخارج من السمك والذباب والقراد، غير أنهم قد اختلفوا بشأن تحديد الدم المسفوح من السمك، وهل هو الدم الخارج عند التقطيع الأول دون الذي خرج في التقطيع الثاني؟ وقد استظهر بعضهم أن المسفوح إنما هو الخارج عند التقطيع الأول[2].
وفقهاء الشافعية: يرون أن الدم المسفوح نجس، حتى ولو تحلب من سمك أو كبد أو طحال، رغم أنهم يرون طهارة كل من الكبد والطحال. [1] بدائع الصنائع 1/60 – 62. [2] حاشية الدسوقي 1/52، والشرح الكبير 1/57.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 115