responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدع والمخالفات في الحج المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 8
ما هو مثله ولا ما يشبهه) [1] .
البدعة شرعا: اختلفت عبارات العلماء في تحديد البدعة وتعريفها ولعل من أجمع هذه التعاريف ما ذكره الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله - في كتابه الاعتصام حيث قال - معرفا البدعة -: " طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه " [2] .
وقد شرح - رحمه الله - ألفاظ هذا التعريف شرحا مفصلا نذكر منه ما يفي بالمقصود: " طريقة في الدين " الطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم السلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها، وأيضا لو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم.
" مخترعة ": لما كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها

[1] الاعتصام (1 / 36) .
[2] الاعتصام (1 / 37) .
اسم الکتاب : البدع والمخالفات في الحج المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست