اسم الکتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر المؤلف : الشوكاني الجزء : 1 صفحة : 92
بين الحشيشة والخمر؟،. فإن حُكِم بتحريم[1] ذلك، فهل يحرم2 القليل وإن لم يفتِّر، كما تحرم القطرة من الخمر وإن لم تسكر؟ وهل يجوز بيعه؟ والانتفاع به في غير مأكول؟، جزاكم الله خيرا، ونفع بعلومكم.
الحمد لله وحده، وصلاتُه وسلامه على رسوله وآله، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، والتابعين لهم بإحسانٍ أجمعين.
كثَّر الله فوائدكم، ونفع بعلومكم.
الذي يقول[3] الحقير: إنَّ الذي قامت عليه الأدلة، هو تحريم ما صَدَق عليه اسم المسكر[4]..
لما في حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام". [1] في (ب) : (بالتحريم) .
(يحرم) : أسقطت من (أ) . [3] في نسختي (أ) و (ب) : (يقوله) . [4] الأشربة للإمام أحمد 25، الأشربة لابن قتيبة 22- 23، الإشراف لابن المنذر 2/ 379، شرح معاني الآثار للطحاوي 4/214، المحلى 7/ 478، التمهيد 3/ 229، المُعْلِمُ بفوائد مسلم 3/ 61، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 2/652، بدائع الصنائع 5/ 114- 115، بداية المجتهد 1/ 549، المغنى 12/ 495 شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 148، فتح الباري 10/43، نيل الأوطار 8/ 172.
اسم الکتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر المؤلف : الشوكاني الجزء : 1 صفحة : 92