responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد المؤلف : ابن المناصف    الجزء : 1  صفحة : 671
وقال الشافعي [1] : «ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين:
أحدهما: ما أصابوه من دم ومالٍ [وفَرْج] [2] على التأويل، ثم ظُهِر عليهم بَعْدُ؛ لم يقم عليهم منه شيء، إلا أن يوجد مال بعينه فيؤخذ» .
والوجه الثاني: ما أصابوه على غير وجه التأويل من حدٍّ لله أو للناس، ثم ظُهر عليهم؛ رأيت أن يُقام عليهم، كما يقام على غيرهم، ممَّن هرب من حدٍّ، أو أصابه وهو في بلادٍ لا واليَ
لها، ثم جاءها والٍ» .
وقال أهل الرأي [3] نحواً مما قال الشافعي في الدم والمال يصيبه أهل البغي

[1] في «الأم» (4/231- ط. دار الفكر) .
وانظر: «المهذب» (2/221) ، «منهاج الطالبين» (ص 131-ط. مصطفى الحلبي، أو 3/ 191- ط. دار البشائر الإسلامية) ، «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 230) ، «روضة الطالبين» (7/ 275- ط. دار الكتب العلمية) ، «السنن الكبرى» (8/175) ، «الإشراف» لابن المنذر (2/391) ، «البيان» للعمراني (12/30) ، «المجموع» (19/207- ط. دار الفكر) .
وعدم الضمان في النفس والمال هو الراجح من مذهب الشافعية.
والوجه الآخر عند الشافعية -وهو المرجوح-: هو رواية عن الإمام أحمد، والأشهر عند الحنابلة -أيضاً- عدم الضمان.
[2] كتب أبو خبزة في هامش نسخته عند هذا الموطن: «أَكَلَتْها الأَرَضَة» .
قلت: وما أثبتناه من مطبوع «الأم» للشافعي.
[3] انظر: «مختصر الطحاوي» (257-258) ، «تحفة الفقهاء» (3/537) ، «المبسوط» (10/ 127-128) ، «الهداية» (2/465) ، «اللباب» (4/156) ، «بدائع الصنائع» (7/141) ، «رؤوس المسائل» للزمخشري (479) ، «تحفة الملوك» (ص 197) ، «جمل الأحكام» (384) ، «إعلاء السنن» (12/633) .
وهو مذهب المالكية فيما سبق نقله عن ابن القاسم.
انظر: «المدونة» (1/407) ، «التفريع» (2/232) ، «الرسالة» (240-241) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/294) ، «جامع الأمهات» (512) ، «الكافي» (582) ، «المعونة» (3/1365) ، «مقدمات ابن رشد» (3/221) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/181- بتحقيقي) .
وهو -أيضاً- مذهب الحنابلة.
انظر: «المغني» (12/250) ، «المقنع» لابن البنا (3/1106) ، «شرح الزركشي» (6/229) ، =
اسم الکتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد المؤلف : ابن المناصف    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست