مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
62
9 - وَالْجَوَاب عَن التَّاسِع مَا تقدم فِي الثَّامِن
10 - وَالْجَوَاب عَن الْعَاشِر أَنه قد تقدم أَن الزَّوَال سَبَب فِي الشَّرْع لصلاتين تَامَّة بِشَرْط الْإِقَامَة ومقصورة بِشَرْط السّفر وَتقدم أَيْضا أَن آخر الْوَقْت هُوَ الْمُعْتَبر بِاعْتِبَار أَرْبَاب الْأَعْذَار فَإِذا سَافر قدر فَرْضه رَكْعَتَيْنِ عِنْد الزَّوَال مُتَقَدما لِأَن الْأَحْكَام إِنَّمَا تقدر مرتبَة على أَسبَابهَا كَمَا قُلْنَا فِي بيع الْخِيَار وَغَيره فِي الْبَحْث الْمُتَقَدّم وقدرنا فرض الْأَرْبَعَة مَعْدُوما فيجتمع فِي حَقه التقديران إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم وَإِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود
11 - وَالْجَوَاب عَن الْحَادِي عشر وَهُوَ الْعَاشِر من النَّظَائِر ان الْحَالِف بِالطَّلَاق وَنَحْوه إِذا فعل الْمحرم الْمَحْلُوف عَلَيْهِ حِينَئِذٍ يقدر ثُبُوت الْبر لَهُ مُتَقَدما وَإِن كَانَ سَبَب بره مُتَأَخِّرًا لَا سِيمَا وَالتَّحْرِيم السَّابِق والحنث إِنَّمَا كَانَ تقديريا لَا حَقِيقِيًّا لأَنا إِنَّمَا قَدرنَا قدرته على الْفِعْل معدومه للنَّهْي الشَّرْعِيّ فتحنيثه وَالتَّحْرِيم عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ أَمر تقديري فَأمكن أَن يقدر بعد ذَلِك نقيضه فَإنَّا إِذا قَدرنَا أحد النقيضين مَعَ ثُبُوت النقيض الآخر ثبوتا محققا كَمَا تقدم فِي النَّظَائِر فَأولى جَوَاز تَقْدِير النقيض مَعَ النقيض الْمُقدر وعَلى هَذَا التَّقْدِير يَنْبَغِي أَن ترد لَهُ زَوجته وَيسْقط الْحَد عَن الزَّوْج الثَّانِي لِأَن وَطنه كَانَ مُبَاحا إِبَاحَة تقديريه وَيَتَرَتَّب على عقده جَمِيع آثَار العقد الْكَامِل وَيعود الزَّوْج الأول وَتَكون مَعَه كَغَيْر الْحَالِف الْبَتَّةَ
هَذَا مُقْتَضى الْفِقْه وَلم أر هَذَا التَّفْرِيع مَنْقُولًا وَلَا مَا يمنعهُ فَتَأَمّله بقواعد الْفِقْه وقوانين الشَّرْع فقد ظهر حِينَئِذٍ معنى قَول الْفُقَهَاء فِي رفض النِّيَّة وَفِي نظائرها وَحصل التَّنْبِيه على تَخْرِيج الْجَمِيع على قَاعِدَة وَاحِدَة وَهِي قَاعِدَة التقديرات هِيَ قَاعِدَة أجمع الْعلمَاء عَلَيْهَا وَإِذا خرجت الْفُرُوع الْكَثِيرَة على قَاعِدَة وَاحِدَة فَهُوَ أولى من تَخْرِيج كل فرع بِمَعْنى يَخُصُّهُ لِأَنَّهُ أضبط للفقيه وأنول لِلْعَقْلِ وَأفضل فِي رتبه الْفِقْه وَليكن هَذَا شَأْنك فِي تَخْرِيج الْفِقْه فَهُوَ أولى بِمن علت همته فِي الْقَوَاعِد الشرعيه
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
62
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir