responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 60
- وَالْجَوَاب عَن الرَّابِع وَهُوَ الثَّالِث من الْعشْرَة ان الْملك إِنَّمَا يثبت تَقْديرا للمعدوم فِي حكم الْمَوْجُود لضَرُورَة التوريث فالمعدوم ارْتَفع بل قدر الْمَوْجُود مَعَه الْمُقدر لَا يُنَاقض الْعَدَم الْمُحَقق لِأَن معنى التَّقْدِير أَن هَذَا الْعَدَم عِنْد الشَّرْع كالوجود ترَتّب حكم الْمَوْجُود عَلَيْهِ وللشرع أَن يرتب حكمه على مَا شَاءَ فيرتب حكم الْمَوْجُود على الْمَعْدُوم ويرتب حكم الْمَعْدُوم على الْمَوْجُود أَو لَا يَجعله مُرَتبا الْبَتَّةَ فَإِن ربط الْأَحْكَام بالأسباب لَيْسَ لَازِما عقلا عندنَا خلافًا للمعتزلة بل الْجَائِز الْعقلِيّ قَابل لجَمِيع مَا ذكرته 5 - وَالْجَوَاب عَن الْخَامِس أَن الْملك للْمُعْتق عَنهُ مُقَدّر وَمَعْنَاهُ ان الشَّرْع صير ذَلِك الْعَدَم الْمُتَقَدّم كالملك الْمُحَقق فَلَا تنَاقض وَلَا نقض بِرَفْع وَاقع
6 - وَالْجَوَاب عَن السَّادِس الَّذِي هُوَ الْخَامِس من الْعشْرَة ان الرِّدَّة سَبَب رتب الشَّرْع عَلَيْهَا تَقْديرا شَرْعِيًّا وَهُوَ إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم بِإِعْطَاء الْعِبَادَات وَتلك التَّصَرُّفَات الْمُتَقَدّمَة الموجوده قبل الرِّدَّة حكم الْمَعْدُوم بِأَن جعل حكم هَذَا الْمُرْتَد حكم من لم يَفْعَلهَا
7 - وَالْجَوَاب عَن السَّابِع أَن الزَّوَال يَقْتَضِي صَلَاتَيْنِ بِاعْتِبَار حالتين فَيَقْتَضِي الظّهْر مَنْدُوبَة بِاعْتِبَار حَالَة عدم الْبلُوغ وَاجِبَة بِاعْتِبَار حَالَة الْبلُوغ كَمَا يقتضيها مَقْصُورَة بِاعْتِبَار حَالَة السّفر وتامة بِاعْتِبَار حَالَة الْإِقَامَة بِاعْتِبَار شَخْصَيْنِ وَبِاعْتِبَار كل شخص فَإِن هَذَا حكم الله تَعَالَى فِي حَقه أَن الزَّوَال يُوجب عَلَيْهِ كل وَاحِدَة من الصَّلَاتَيْنِ بِاعْتِبَار حَالين وَإِنَّمَا ذكر هَذَا القَوْل الشافعيه أَن الشَّرْع لم ينصب الزَّوَال إِلَّا سَببا لصَلَاة وَاحِدَة فَثَبت ان الزَّوَال قد يَقْتَضِي صَلَاتَيْنِ بِاعْتِبَار حالتين وَهَا هُنَا الزَّوَال يَقْتَضِي الظّهْر الْوَاجِبَة إِذا اتَّصل بِهِ شَرط الْبلُوغ إِجْمَاعًا فَلَمَّا تحقق شَرط إِيجَاب الزَّوَال لِلظهْرِ قَدرنَا الايجاب مُرَتبا على سَببه مُتَقَدما بعد أَن كَانَ مُتَأَخِّرًا كَمَا يتَعَذَّر للْملك فِي بيع الْخِيَار بعد مُضِيّ الْمدَّة مُتَقَدما مُرَتبا على عقد البيع

اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست