مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
58
فقها كثيرا ينْتَفع بِهِ فِي محاولة الْفِقْه واتساع النّظر وَدفع الاشكالات عَن الْقَوَاعِد وَالْفُرُوع
وَإِنَّمَا أكثرت من مثل التَّقْدِير لِأَنِّي رَأَيْت الْفُقَهَاء الْفُضَلَاء إِذا قيل لَهُم مَا مثل إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم أَو الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود صَعب عَلَيْهِم تَمْثِيل ذَلِك وَإِن مثلُوا فعساهم يَجدونَ الْمِثَال أَو المثالين فاردت أَن يَتَّسِع للفقيه هَذَا الْبَاب ويسهل عَلَيْهِ
إِذا تقررت هَذِه الْقَاعِدَة وَهِي التقديرات الشَّرْعِيَّة فَنَقُول الْجَواب عَن الأول وَهُوَ رفض النِّيَّة أَنا لم نقل ارْتَفع مَا كَانَ تقدم من النِّيَّة الْحكمِيَّة بل قدرناها مَعْدُومَة وَهِي مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر بل الشَّرْع ألغاها كَمَا ألغى حكم السلس وَغَيره كَمَا تقدم فِي الْمثل فَمَا ارْتَفع ورقع وَلَا لزم محَال
غير أَنه يبْقى النّظر فِي ذَلِك الدَّلِيل الَّذِي يدل على هَذَا التَّقْدِير هَل هُوَ صَحِيح أم لَا
ذَلِك مِمَّا يبْحَث فِي الففه فِي مواطنه
وَأما هَا هُنَا فالمقصود بَيَان قَول الْفُقَهَاء بالرفض مَا مَعْنَاهُ وَأَنه مُمكن لَا مُسْتَحِيل
2 - وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي وَهُوَ الأول من الْعشْرَة أَن معنى قَوْلنَا فِي الرَّد بِالْعَيْبِ أَنه رفع للْعقد من أَصله أَي يقدر كَالْمَعْدُومِ وَإِن كَانَ مَوْجُودا فيعطي حكم الْمَعْدُوم وَمُقْتَضى هَذَا أَن ترد الغلات للْبَائِع وَلَا يبْقى أثر من الْآثَار
لَكِن الْأَصْحَاب لم يَقُولُوا بذلك وَلَا إخَاله قَول أحد من الْعلمَاء بل إِنَّمَا قدره الْأَصْحَاب كَالْمَعْدُومِ من أَصله فِي أُمُور خَاصَّة فَقَالُوا إِذا صرح بِالرَّدِّ فَهَلَك الْمَبِيع قبل وُصُوله ليد البَائِع فَفِي ضَمَانه من البَائِع أَو الْمُبْتَاع أَقْوَال ثَالِثهَا من البَائِع إِن حكم بِهِ حَاكم وَإِلَّا فَمن الْمُبْتَاع
قَالَ الشَّيْخ أَبُو الطَّاهِر منشأ الْخلاف هَل الرَّد نقض للْعقد من أَصله فَيكون الضَّمَان من البَائِع كَأَنَّهُ لم يخرج عَنهُ أَو من حِينه فَلَا يتَحَقَّق النَّقْض إِلَّا بوصوله إِلَيْهِ وَنَحْو هَذَا
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
58
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir