مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
53
الْمسَائِل هِيَ كالفسخ أَو عديمة الْأَثر البته على مَا قرر من تِلْكَ الْمسَائِل الثَّلَاث فِي مواطنها
وَلَيْسَ مِنْهَا عُقُود الْمَحْجُور عَلَيْهِم لِأَنَّهَا كَانَت موقوفه وَلم نقض فِيهَا قبل الرَّد بل قضينا قبل الرَّد بِأَنَّهَا تسْتَحقّ الرَّد إِن رَآهُ من لَهُ الرَّد وَقد رَآهُ فَمَا ارْتَفع وَاقع
وَلَيْسَ مِنْهَا تَوْرِيث الْجَنِين لأَنا قضينا لَهُ بِالْإِرْثِ بعد التَّوَقُّف الى حِين ظُهُور حَيَاته فَانْتهى التَّوَقُّف نَفسه لحُصُول الْغَايَة فَلم يرْتَفع وَاقعا
وَلَيْسَ مِنْهَا تَقْدِيم الزَّكَاة فِي الْفطر وَالْمَال لِأَن الْمُقدم مِنْهَا قضينا بِعَدَمِ وُجُوبه قبل كَمَال الْحول ورؤية هِلَال الْفطر فَلَو حَال الْحول وَرَأى الْهلَال قُلْنَا أَجْزَأَ ذَلِك الَّذِي لم يكن وَاجِبا عَمَّا فِي الذِّمَّة من الْوَاجِب رخصَة وتوسعة لأَنا عقلنا معنى الزَّكَاة وَهِي أَن المُرَاد بهَا شكر نعم الله تَعَالَى على الْأَغْنِيَاء وسد خلة الْفُقَرَاء وَالْمَقْصُود ان حاصلان بِالْمَالِ الْمُتَقَدّم بِخِلَاف الصَّلَاة فَإنَّا لم نعقل مَعْنَاهَا فَلم نتصرف فِيهَا بإيقاعها قبل الزَّوَال وَغَيره من أَوْقَاتهَا وَإِن كُنَّا قد أهملنا مَا فِي الزَّكَاة من شَائِبَة التَّعَبُّد الْمَوْجُودَة فِي مقادير نصبها وتحديد الْوَاجِب فِيهَا وَنَحْو ذَلِك فَلم يجيزوا فِيهَا كَثْرَة التَّقْدِيم بل بالشهر وَنَحْوه وَفِي الْفطر بِالْيَوْمِ وَالثَّلَاثَة وَنَظِير بَرَاءَة الذمه مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِب الطَّهَارَة والسترة واجبتان على الْمُكَلف للصَّلَاة وَالْوُجُوب إِنَّمَا يتَعَلَّق بِفِعْلِهِ وَلَو قدم ذَلِك الْفِعْل قبل الْوَقْت فَتَوَضَّأ واستتر ثمَّ دخل الْوَقْت أَجْزَأَ الْمُتَقَدّم من فعله عَن تَجْدِيد فعل بعد دُخُول الْوَقْت وَلَا يُقَال الاستدامة كالابتداء فِي الْمَذْهَب
فَإنَّا نقُول إِنَّمَا ذَلِك فِي الْأَيْمَان لِأَنَّهَا أَسبَاب للُزُوم الْكَفَّارَة وَالسَّبَب لَا يشْتَرط ان يكون فعلا للمكلف كالزوال وَغَيره من الْأَسْبَاب وَالطَّهَارَة والسترة واجبتان وَالْوَاجِب لَا بُد ان يكون فعلا للمكلف
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
53
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir