responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 36
الْوَاحِد عدَّة أَسبَاب كإيجاب الْوضُوء بِنَحْوِ عشرَة أَسبَاب وَهل يُوجد حكم بِلَا سَبَب
حصل للغزالي فِي الْمُسْتَصْفى فِيهِ تردد وَإِذا تقرر أَن الْأَسْبَاب مَشْرُوعَة فَاعْلَم أَنه من جملَة مَا شرع الشَّارِع من الْأَسْبَاب الشَّك فَجعل الشَّرْع الشَّك سَببا فِي صور
1 - أَحدهَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أصلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا جعلهَا ثَلَاثًا وأتى بِرَكْعَة وَسجد سَجْدَتَيْنِ
وَالْقَاعِدَة أَن تَرْتِيب الحكم على الْوَصْف يدل على عَلَيْهِ ذَلِك الْوَصْف لذَلِك الحكم نَحْو من سَهَا سجد وَمن سرق قطع وَمن زنى جلد

اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست