responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 33
- النَّوْع الْعَاشِر
الْفِعْل الْمُخْتَلف فِيهِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَة وَالْوُجُوب إِذْ وَقع من الْمُقَلّد سَبَب صَالح للتأثيم إِن قلد الْقَائِل بِالتَّحْرِيمِ وَصَالح لتَحْصِيل ثَوَاب الْوَاجِب ان قلد الْقَائِل بِالْوُجُوب وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ أحد الْأَمريْنِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ إِذا اسْتَويَا فِي الشُّهْرَة فَإِذا اشْتهر أَحدهمَا وَكَانَ الآخر فِي غَايَة الخفاء أَو دَلِيله فِي غَايَة الضعْف تعين مَا قوي دَلِيله من غير نيه
وَقد بسطت هَذِه الْمَسْأَلَة فِي تَنْقِيح الْفُصُول فِي علم الْأُصُول فِي بَاب الِاجْتِهَاد
فَهَذِهِ الْأَنْوَاع السَّبْعَة الْأَخِيرَة النِّيَّة فِيهَا لتمييز الْأَسْبَاب وَفِي الثَّلَاثَة الأولى لتمييز الْأَلْفَاظ وأبواب النِّيَّة كَثِيرَة فِي الشَّرِيعَة والمقتصر على هَذَا الْقدر فَفِيهِ كِفَايَة التَّنْبِيه على الْجَواب عَن السُّؤَال الثَّانِي فِي صدر الْكتاب وَمَا يَحْتَاجهُ الْفَقِيه من الْيَقَظَة فِي مثل هَذَا وَغَيره
تَنْبِيه

كَون النِّيَّة مُمَيزَة لَيْسَ ذَلِك سَبَب وُرُود الشَّرْع بِهِ ذَلِك لَهَا لذاتها وحقيقتها كَمَا أَن جعل الْعلم كاشفا لَيْسَ بِجعْل الشَّرْع لَهُ بل ذَلِك من قبل الْأَسْرَار الربانية وَإِن كَانَت الْحَقَائِق إِنَّمَا وجدت على خصائصها بِالْقُدْرَةِ الإلهية وكما كَانَت النِّيَّة متميزه بذاتها اعْتبر الشَّرْع ذَلِك التَّمْيِيز فِي مَوَاطِن وَلم يعتبره فِي مَوَاطِن وَتلك المواطن الَّتِي اعتبرها الشَّرْع فِيهَا عبادات وَغير عبادات فالتابع لأدلة الشَّرْع هُوَ اعْتِبَارهَا لَا تمييزها فَتَأمل ذَلِك فَهُوَ حسن

اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست