مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
29
الْفَصْل الأول فِي التَّصَرُّف الَّذِي يُمكن أَن يَقع لله تَعَالَى وَلغيره
وَقد تقدم أَن الْعِبَادَات تفْتَقر إِلَى النِّيَّة وَدَلِيل وُجُوبهَا
فِيهَا وَقد ظن بعض الْفُقَهَاء أَن النِّيَّة لَا يَعْتَبِرهَا الشَّرْع إِلَّا فِي الْعِبَادَات حَتَّى سَمِعت كثيرا من الْفُضَلَاء يحد الْعِبَادَة بِأَنَّهَا عبارَة عَمَّا تشْتَرط فِيهِ النِّيَّة وَلذَلِك يجْعَلُونَ الرّبع الأول أبدا من دواوين الْفِقْه بعض الْعِبَادَات لَا يُسمى بِغَيْر ذَلِك
وأشكل على جمَاعَة مِنْهُم أشتراط النِّيَّة فِي الذَّبَائِح مَعَ أَنَّهَا غير عبَادَة وَالْتزم بَعضهم أَنَّهَا عبَادَة لأجل اشْتِرَاط النِّيَّة فِيهَا بِنَاء على هَذَا الأعتقاد
وَلَيْسَ كَمَا اعتقده بل قد يعْتَبر الشَّرْع النِّيَّة فِيمَا هُوَ فرض عين كالصلوات الْخمس وَفِيمَا هُوَ فرض كِفَايَة كَصَلَاة الْجَنَائِز من القربات وَفِيمَا هُوَ فرض كِفَايَة من غير القربات كاشتراط النِّيَّة فِي ذَكَاة الْحَيَوَان فَإِن أكل لُحُوم الْحَيَوَان من فروض الْكِفَايَة لِئَلَّا تضعف الْعُقُول عَن الْعُلُوم والأجساد عَن ملاقاة الْأَعْدَاء فتستأصل شأفة الْإِسْلَام وتفقد هداة الْأَنَام
وَقد تعْتَبر النِّيَّة فِيمَا لَيْسَ قربَة من الْمُحرمَات فَإِن الْإِنْسَان إِذا حفر بِئْر ليهلك فِيهَا نَبِي من الْأَنْبِيَاء فَإِنَّهُ كَافِر تَزُول عصمَة دَمه ويخلد فِي النَّار أَو ليَقَع فِيهَا مُؤمن فَلَا تَزُول عصمه دَمه وَلَا يخلد فِي النَّار وَيجب تعزيره وتفسيقه وَلَا يثبت الشَّرْع أحد هذَيْن الْحكمَيْنِ إِلَّا بِشَرْط أَن ينوى سَببه
اسم الکتاب :
الأمنية في إدراك النية
المؤلف :
القرافي، أبو العباس
الجزء :
1
صفحة :
29
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir