responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 27
الْبَاب الْخَامِس فِيمَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة الشَّرْعِيَّة
ويتحرر ذَلِك بتقسيمين
التَّقْسِيم الأول الشَّرِيعَة كلهَا إِمَّا مَطْلُوب أَو غير مَطْلُوب وَغير الْمَطْلُوب لَا يتَقرَّب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى فَلَا معنى للنِّيَّة فِيهِ وَالْمَطْلُوب إِمَّا نواة أَو أوَامِر
فالنواهي كلهَا يخرج الْإِنْسَان عَن عهدتها بِتَرْكِهَا وَإِن لم يشْعر بهَا فضلا عَن الْقَصْد إِلَيْهَا فمثاله زيد الْمَجْهُول لنا حرم الله علينا قَتله وَمَاله وَعرضه وَقد خرجنَا عَن عُهْدَة ذَلِك النَّهْي وَإِن لم نشعر بِهِ وَكَذَلِكَ سَائِر المجهولات لنا من الْمُحرمَات
نعم إِن شعرنَا بالمحرم ونوينا تَركه لله تَعَالَى حصل لنا مَعَ الْخُرُوج عَن الْعهْدَة الثَّوَاب لأجل النِّيَّة فَهِيَ شَرط فِي الثَّوَاب لَا فِي الْخُرُوج عَن الْعهْدَة
والأوامر قِسْمَانِ
1 - قسم تكون صُورَة فعله كَافِيَة فِي تَحْصِيل مصْلحَته كأداء الدُّيُون والودائع والغصوب ونفقات الزَّوْجَات والأقارب فَإِن الْمصلحَة الْمَقْصُودَة من فعل هَذِه الْأُمُور انْتِفَاع أَرْبَابهَا بهَا وَذَلِكَ لَا يتَوَقَّف على النِّيَّة من حهة الْفَاعِل فَيخرج الْإِنْسَان عَن عهدتها وَأَن لم ينوها
2 - وَالْقسم الثَّانِي الْأَوَامِر الَّتِي لَا تكون صورتهَا كَافِيَة فِي تَحْصِيل مصلحتها الْمَقْصُودَة مِنْهَا كالصلوات والطهارات وَالصِّيَام

اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست