responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 13
وَبِهَذَا يظْهر معنى قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَلم يقل الْأَعْمَال بالإرادات والعنايات أَو غير ذَلِك فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لم يرد إِلَّا الْإِرَادَة الْخَاصَّة المميلة للْفِعْل الى جِهَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة كَمَا تقدم فِي تَفْسِير النِّيَّة
وَأما كَونه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَلم يقل الْأَفْعَال وَلَا الإيثار وَلَا الإيجاد فان الْفرق وَاقع بَين أثر وأوجد وَخلق وَفعل وَعمل وصنع وبرأ وذرأ وَجعل وَكسب فَهَذِهِ عشرَة أَلْفَاظ
وَالْفرق بَينهَا أَن أثر يصلح للإيجاد والإعدام
وأوجد خَاص بالإيجاد
وَخلق لَهُ مَعْنيانِ - أَحدهمَا قدر وَهُوَ المُرَاد بقوله تَعَالَى {الْخَالِق البارئ المصور} 2 - وَالثَّانِي أوجد قَالَ بعض الْفُضَلَاء والمثال الْجَامِع ان الشقة اذا قدمت للخياط وأعتبرها قبل الْقطع فَقَالَ تكون قميصين فَهَذَا تَقْدِير فَإِذا فصلها فَهَذَا أثر فَإِذا خاطها فَهُوَ تَصْوِير فخلق الله تَعَالَى علمه وَقدره فِي الْأَشْيَاء قبل وجودهَا وإيجاد أبعاضها بردهَا وتكميل خلقهَا

اسم الکتاب : الأمنية في إدراك النية المؤلف : القرافي، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست