responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح عن أحاديث النكاح المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 178
تَتِمَّة فِي شَيْء من حُقُوق الزَّوْجَيْنِ

كَمَا يُشِير إِلَى عَظمَة حُقُوق الزَّوْج وَكَثْرَتهَا خبر الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ
من حق الزَّوْج على الزَّوْجَة انه لَو سَالَ منخراه دَمًا وقيحا وصديدا فلحست بِلِسَانِهِ مَا أدَّت حَقه وَلَو كَانَ يَنْبَغِي لبشر ان يسْجد لبشرلأمرت الزَّوْجَة ان تسْجد لزَوجهَا اذا دخل عَلَيْهَا لما فَضله الله عَلَيْهَا
وروى ابْن عَسَاكِر
ان امْرَأَة سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن زَوجهَا فَقَالَ لَو كَانَ اجذم مُنْقَطِعًا يسيل احدى مَنْخرَيْهِ دَمًا والاخر قَيْحا فمصصت ذَلِك لم تقض حق الله عَلَيْك
وروى الطَّبَرَانِيّ
لَو ان امْرَأَة خرجت من بَيتهَا ثمَّ رجعت اليه فَوجدت زَوجهَا قد انْقَطع جذاما يسيل انفه فلحسته بلسانها مَا أدَّت حَقه وَمَا لامْرَأَة ان تخرج من بَيت زَوجهَا وَلَا تُعْطِي من بَيت زَوجهَا الا بِإِذْنِهِ
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ
انه لَيْسَ من امْرَأَة اطاعت وَأَدت حق زَوجهَا وبدت حَسَنَة وَلَا تخونه فِي نَفسهَا وَمَاله الا كَانَ بَينهَا وَبَين الشُّهَدَاء دَرَجَة وَاحِدَة

اسم الکتاب : الإفصاح عن أحاديث النكاح المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست