responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفصاح عن أحاديث النكاح المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 17
وعليا وَجَمَاعَة آخَرين رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم تبتلوا فجلسوا فِي بُيُوتهم واعتزلوا النِّسَاء وحرموا طَيّبَات الْمطعم والملبس وهموا بالأختصاء فَنزلت هَذِه الْآيَة ناهية عَن ذَلِك ومعنا لَيْسَ مني لَيْسَ من أهل طريقتي المقتدين بِي هَذَا إِذا كَانَ معنى الرَّغْبَة الْإِعْرَاض عَن الْعَمَل بِالسنةِ فَحسب أما إِذا إنضم إِلَى ذَلِك الْإِعْرَاض احتقار السّنة قإنه يكون الْمَعْنى حِينَئِذٍ أَنه لَيْسَ من أهل ملتي وَهِي الْإِسْلَام لِأَن ذَلِك حِينَئِذٍ كفر نَظِير ماصرح بهم أَئِمَّتنَا فِي أَنه لَو قيل لأنسان قصّ أضافرك فَقَالَ لَا أَفعلهُ رَغْبَة عَن السّنة أَي مَعَ إحتقارها كفر
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ عَن حَفْصَة أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يدع أحدكُم طلب الْوَلَد فَإِن الرجل إِذْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ ولد انْقَطع أُسَمِّهِ
وَالتِّرْمِذِيّ الْحَكِيم عَن أبي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنهُ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لن يُؤَخر الله نفسا إِذا جَاءَ أجلهَا وَإِنَّمَا زِيَادَة الْعُمر ذُرِّيَّة صَالِحَة يرزقها العَبْد يدعونَ لَهُ من بعد مَوته يلْحقهُ دعاؤهم وَأَبُو الشَّيْخ عَن بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ يَا بن عَبَّاس بَيت لَا صبيان فِيهِ لَا بركَة فِيهِ وَبَيت لَا خل فِيهِ فقار أَهله وَبَيت لَا تمر فِيهِ جِيَاع أَهله والديلمي من طرقين عَن بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يجمع الله أَطْفَال أمة مُحَمَّد فِي حِيَاض تَحت الْعَرْش فَيطلع عَلَيْهِم اطلاعة فَيَقُول مَالِي لم أَرَاكُم رافعي رؤوسكم فَيَقُولُونَ يَا رَبنَا الْآبَاء والأمهات فِي عَطش وَنحن فِي

اسم الکتاب : الإفصاح عن أحاديث النكاح المؤلف : الهيتمي، ابن حجر    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست