responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 347
الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
فمن خلال دراسة ما يتعلق بالاستفادة من مال اليتيم خرجت بالنتائج الآتية:
1- أن التصرف في مال اليتيم منوط بالمصلحة.
2- أنه يجوز للولي أن يبيع ويشتري لنفسه من مال اليتيم إذا لم تكن محاباة.
3- أنه يشرع للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة، أو يضارب به بنفسه.
4- أن للولي أخذ جزء من الربح إذا ضارب بمال اليتيم، وأن يعطي غيره إذا ضارب به.
5- أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش، وإن فعل ضمن، وأنه إذا باع بأقل من ثمن المثل، أو اشترى بأكثر من ثمن المثل مع التحري والاجتهاد فلا ضمان عليه، وإلا ضمن.
6- أن للولي بيع مال اليتيم بالعرض، ونسيئة للمصلحة، وعليه أن يحتاط بما يحفظ الثمن مع تحقيق مصلحة اليتيم.
7- أنه لا يجوز رهن مال اليتيم لأمر لا يتعلق به ويجوز رهنه لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته.
8- أنه يجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، وعلى الوليّ أن يحتاط بما يحفظ مال اليتيم.
9- أن الولي لا يملك إعارة مال اليتيم، إلا ما وجب إعارته من ماله.
10- أن الولي لا يملك التبرع بشيء من ماله مجانا؛ إلا إن تضمن افتداء

اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست