responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 337
استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين:
القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى.
وبه قال جمهور القائلين بالجواز [1].
وحجته:
1- قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [2].
وتقدم عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” [3].
وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.
2- حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” [4].
وجه الدلالة: كما سبق من الآية.
3- ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم بالإذن بالأكل [5].
وما ترتب على المأذون غير مضمون.
4- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.

[1] جامع البيان 3/601، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس 2/149، وأحكام القرآن لابن العربي 1/326، وحلية العلماء 4/531، والكافي لابن قدامة 2/189، والقواعد لابن رجب ص 130.
[2] سورة النساء آية (6) .
[3] تقدم تخريجه (ص: 326) .
[4] تقدم تخريجه (ص: 331) ..
[5] تقدم تخريجها (ص: 332) .
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست