اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 306
المطلب الخامس: بيعه بالعرض
كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:
القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة. كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.
وهو الظاهر من مذهب المالكية حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة[1]، وهو قول الشافعية [2]، وبه قال بعض الحنابلة [3].
وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة [4].
القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.
وهو ظاهر قول الحنفية [5].
القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [6].
وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعَرَضِ[7].
وأيضا: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقداً. [1] الفروق 4/39، وشرح الخرشي 5/297. [2] روضة الطالبين 4/187، ومغني المحتاج 2/175. [3] غاية المنتهى 2/138، ومطالب أولي النهى 3/410. [4] ينظر ص (303) . [5] بدائع الصنائع 5/135. [6] شرح المنتهى للبهوتي 2/292، وغاية المنتهى 2/138، ومطالب أولي النهى 3/410. [7] ينظر: المبدع 4/367، ومطالب أولي النهى 3/463.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 306