اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 300
وبه قال شيخ الإسلام[1]، وهو ظاهر اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي[2] رحمه الله تعالى.
وحجته في ذلك:
1- ما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: “بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا، فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ “ [3].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن أسامة بن زيد رضي الله عنه بدية ولا كفارة؛ لأنه مجتهد غير مفرط[4].
2- قال شيخ الإسلام: “وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيا، فبان مسلماً، فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل ... ” [5].
3- أنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون [6]. [1] الاختيارات ص (140) [2] المختارات الجلية ص (118) حيث جاء فيه: (كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله أنه غير ضامن ... ) . [3] أخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم قتل الكافر ... (158) [4] ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام [5] الاختيارات ص (140، 141) [6] المختارات الجلية ص (118)
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد الجزء : 1 صفحة : 300