responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 295
المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به.
...
المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم.
للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة. بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك [1].
وهذا قول جمهور أهل العلم [2].
وحجة هذا القول:
1- ما تقدم من الأدلة على قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن، والإصلاح في ماله [3] ومما يدخل في ذلك المضاربة به.
2- ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصَّدَقة”[4]. لكنه ضعيف لا يحتج به.
وورد أن عثمان بن أبي العاص “قدم على عمر، فقال له عمر: كيف متجر

[1] الاختيارات ص (138) .
[2] أحكام القرآن للجصاص 2/66، والمبسوط 28/28، والبحر الرائق 8/468، والمدونة 5/314، والكافي لابن عبد البر 2/1033، وروضة الطالبين 5/124، والفروع4/321، والمبدع 4/338.
[3] ينظر: ص (290) .
[4] أخرجه التّرمذي في الزّكاة؛ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (636) ،وأبو عبيد في الأموال (1299) ، والدّارقطني 2/109. وفي إسناده المثنّى بن الصّباح؛ ضعيف كما في التّقريب 2/228. وتابعه محمّد بن عبيد العزرمي عند الدّارقطني، لكن الرّاوي عنه مندل؛ وهو ضعيف. وأيضاً عبد الله بن عليّ الإفريقي كما في الكامل لابن عدي7/146؛وهو ضعيف، وخالفهم جميعاً حسين المعلّم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد أنّ عمر قال.
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست