responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 291
المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.
المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه.
...
المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات
وفيه مطالب:
المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه
اختلف العلماء رحمهم الله في بيع وشراء الولي من مال اليتيم لنفسه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه. إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء، وينقص عنه في البيع.
وهو مذهب الحنفية [1]، والمالكية [2]، وهو رواية عن الإمام أحمد[3]، فقد ورد عن الإمام الجواز بشرطين:
أ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.
ب - أن يتولى النداء غيره [4].
وبه قال ابن حزم إلا أنه لم يشترط الزيادة، بل يشترط عنده عدم المحاباة[5].
لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك.
وحجة هذا القول:
1- قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [6].

[1] المبسوط 28/33، وبدائع الصنائع 5/154، وتبيين الحقائق 6/211.
[2] المدونة 4/288، والإشراف 2/28، وبداية المجتهد 2/303.
[3] المحلى لابن حزم 8/324.
[4] كتاب الروايتين 1/398، والإنصاف مع الشرح الكبير 13/371.
[5] المحلى 8/324.
[6] سورة الأنعام آية (152) ، سورة الإسراء آية (34)
اسم الکتاب : الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات المؤلف : المشيقح، خالد    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست