responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأعياد وأثرها على المسلمين المؤلف : السحيمي، سليمان بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 227
وإنما يقول بالتحسين والتقبيح بالعقل المبتدعة، فلزم أن تكون السنة في الحديث. أما حسنة في الشرع، وأما قبيحة بالشرع، فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل" [1].
وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها شرعاً [2].
4 ـ أما قولهم: " ليست كل بدعة ضلالة " فيجاب عليه بما يلي:
فيه اعتراض على عموم الأحاديث الواردة في ذم البدع والمحدثات، ولقد أجاب شيخ الإسلام بن تيمية على هذا القول بقوله:
والجواب: أما القول أن شر الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والتحذير من الأمور المحدثات. فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم.
ولا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم "كل بدعة ضلالة" على البدعة التي نهي عنها بخصوصها؛ لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث.. وهو من نوع التحريف والإلحاد، وليس من نوع التأويل السائغ..

[1] صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل (3/1302ـ1304) ، حديث (1677) .
[2] انظر: الاعتصام للشاطبي (1/182ـ184) .
اسم الکتاب : الأعياد وأثرها على المسلمين المؤلف : السحيمي، سليمان بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست