responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 245
وَمِنَ السُّمُومِ الدَّاخِلَةِ فِي الْأَدْوِيَةِ ما يرقد وبالثغر طعام يلعث فَيَأْكُلُونَهُ فِي سِنِيِّ الْمَجَاعَةِ يُسَمُّونَهُ الْمُسْكِرَ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُسْكِرُ إِسْكَارَ الشراب. وليس جميع ذلك بشيء محرم لأنَّ القصد يالمسكر إِلَى الشَّرَابِ خَاصَّةً، وَيُوَضِحُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ الْكَثِيرُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْكَثِيرَ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَشْرَبَهُ قَوْلُهُ مَا أسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ حَرَامٌ. وَالْعَوَامُّ يَقُولُونَ الَفَرْقُ بِسُكُونِ الرَّاءِ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رَطْلًا عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِي فَرَقِ الدُّوشَابِ وَمَنْ فِي وُسْعِهِ أَنْ يَشْرَبَ مِائَةً وَعِشْرِينَ رَطْلًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا يسكر منه ذلك المقدار من الشراب

اسم الکتاب : الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست