اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 393
الخاتمة
بعد تمام هذا البحث أشكر الله تبارك وتعالى على ما منَّ به عليَّ من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها ما يسر لي من إنهاء هذا البحث، والذي أحب أن أختمه بذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج وتتلخص في الآتي:
1- أن الشريعة الإسلامية حفظت نفس الإنسان من أن تقتل بغير حق، لذا أوجب القصاص على من اقترف جريمة القتل العمد إذا توفرت شروط القصاص، وهذا كفيل بأن يوفر للناس الأمن والاطمئنان؛ لأن من أراد القتل إذا عرف أنه يقتص منه فإنه يمتنع من هذا الفعل.
2- أن الجماعة المشتركين في قتل الواحد يقتلون به على القول الراجح زجرا لهم ولغيرهم إذ يترتب على القول بعدم القصاص منهم كثرة القتل في المجتمع من ثم استفحاله فيه مما يؤدي إلى أن من أراد قتل آخر اشترك مع غيره ليسقط القصاص عنه.
3- أنه إذا اشترك أب وأجنبي في قتل الولد يجب القصاص على الأجنبي.
4- وجوب القصاص على البالغ إذا اشترك مع مجنون وصبي.
5- أن الجماعة إذا اشتركوا في الجناية بجرح إنسان أو قطع عضو من أعضائه فإنه يقتص منهم كذلك منعا للاعتداء وزجرا عن الفساد في الأرض وتحقيقا للأمن.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 393