responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 387
النفس في وجوبه[1].
واختلفوا في حكم القصاص من الجماعة ممن توفرت فيهم شروط القصاص إذا اشتركوا في الجناية على شخص واحد بجرح أو قطع عضو ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منهم جميعا.
وبه قال المالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة في المذهب[4].
واتفق أصحاب هذا القول على أن شرط وجوب القصاص عليهم في هذه الحالة هو اشتراكهم في اقتراف هذه الجناية دفعة واحدة على وجه لا يتميز فعل أحدهم عن فعل صاحبه، كأن يشهدوا بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا عن شهادتهم، ويقولوا تعمدنا ذلك، أو يلقوا صخرة على شخص فتقطع طرفه، ونحو ذلك، بخلاف ما لو قطع كل واحد منهم عضو المجني عليه من جانب فلا يجب القصاص حينئذ؛ لأن جناية كل واحد منهم في بعض العضو، فلا يجوز أن يقتص منه في جميع العضو[5].
القول الثاني: أنه لا يقتص من أحدهم، وإنما عليهم دية الجناية بالسوية.
وبه قال الحسن البصري والزهري والثوري[6]. وهو قول الحنفية7،

[1] انظر: المهذب 2/177، المغني 11/531.
[2] انظر: الاستذكار 25/236، الذخيرة 12/321.
[3] انظر: الحاوي 12/32، المهذب 2/178.
[4] انظر: المغني 11/493 وما بعدها، شرح الزركشي 6/77.
[5] انظر: البيان والتحصيل 16/127، المهذب 2/178، شرح الزركشي 6/78.
[6] انظر: البناية 12/160، الحاوي 12/32، المغني 11/494.
7 انظر: البناية 12/160، البحر الرائق 8/355، حاشية ابن عابدين 6/557.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست