اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 377
المذهب[1].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالمعقول وهو:
1- أنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يجب القصاص كقتل العامد والمخطئ، والصبي والبالغ، والمجنون والعاقل[2].
واعترض عليه:
بعدم التسليم بأن فعل الأب غير موجب، فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا، والجناية به أعظم إثما وأكثر جرما، ولذلك خصه الله تعالى بالنهي عنه، فقال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ} ثم قال: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} [3]، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب، قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلَقك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك "[4]، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك.5
واعترض أيضا:
بعدم التسليم بسقوط القصاص عن شريك الخاطئ، وعلى التسليم [1] انظر: مختصر الخرقي مع المغني 11/496، المغني 11/496. [2] انظر: المبسوط 26/94-95، المغني 11/496. [3] آية 31 من سورة الإسراء. [4] أخرجه البخاري 6/22 في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون} ، وفي كتاب الأدب 8/9، 204، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ومسلم 1/90، 91 في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعده.
5 انظر: المغني 11/497.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 377