responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 375
[4]- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر[1].
5- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم[2].
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " [3].
2- عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"[4].
3- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل حرٌّ بعبد" [5].
4- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:
هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن

[1] انظر: المغني 11/473.
[2] انظر: المغني 11/466.
[3] تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
[4] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9/295 كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه 3/134، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل 7/267.
[5] أخرجه الدارقطني في سننه 3/133، كتاب الحدود والديات وغيره.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست