responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 370
وجه الدلالة:
دلت الآيتان على أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة[1].
واعترض على هذا:
بأن المراد بالنفس في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس، كما أن الحر ينطلق على الأحرار[2].
أما المعقول:
1- أن التفاوت في الأوصاف ما نع من القصاص بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد فيكون التفاوت في العدد أولى أن يمنع منه[3].
اعترض عليه:
بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لكون كل واحد منهم قاتلا[4].
2- أن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، قياسا على عدم وجوب ديات لمقتول واحد[5].
اعترض عليه:
بالفرق بين الدية والقصاص، فالدية تتبعض، والقصاص لا يتبعض[6].

[1] انظر: المغني 11/490.
[2] انظر: الحاوي 12/28.
[3] انظر: المغني 11/490.
[4] انظر: سبل السلام 3/243.
[5] انظر: المغني 11/490.
[6] انظر: المغني 11/490.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست