اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 362
القول الثاني: أنهم لا يقتلون به بحال، وإنما تؤخذ منهم الدية بالسوية.
وهو قول الزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وابن المنذر[1].وبه قال الإمام أحمد في رواية[2] والظاهرية[3].
القول الثالث: أنه يقتل واحد منهم، يرجع فيه لاختيار ولي الدم ويؤخذ من الباقين قسطهم من الدية. وهذا مروي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير وجابر–رضي الله عنهم–ومروي عن ابن سيرين والزهري[4].
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب:
فقول الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [5].
وجه الدلالة من الآية: أن سبب الحياة في ذلك يكمن في أنه متى علم القاتل أنه إذا قتل وجب القصاص عليه كف عن القتل، فحيي القاتل والمقتول فلو لم يقتص من الجماعة بالواحد لما كان في القصاص حياة، ولكان القاتل إذا [1] انظر: شرح السنة 10/184، الحاوي 12/27، المغني 11/490. [2] انظر: المغني 11/490، الإنصاف 9/332. [3] انظر: المحلى 10/607، المغني 11/490. [4] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/429، شرح السنة 10/184، بداية المجتهد 2/400، الاستذكار 25/235 وما بعدها، الحاوي 12/27، المغني 11/490. [5] آية 179 من سورة البقرة.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 362