responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 349
التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم[1]، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه[2]، وبه قال الشافعية[3] والحنابلة في المعتمد عندهم[4] القتل إلى ثلاثة أقسام:
1- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه[5] من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا[6].
2- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله[7].
3- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.
ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم[8].

[1] انظر: المبسوط 26/59، مختصر الطحاوي ص/232.
[2] انظر: المعونة 3/1306، المنتقى 7/100.
[3] انظر: الأم 7/299، 300، المنهاج 4/3، غاية الاختصار ص/451.
[4] انظر: المغني 11/442، الشرح الكبير 25/8، الإنصاف 9/433، الفروع 5/622.
[5] خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.
انظر: بدائع الصنائع 7/233، حاشية ابن عابدين 6/527، 528.
[6] انظر: الكافي 2/382، مغني المحتاج 4/3، المبدع 8/241.
[7] انظر: الاختيار 5/34، المنهاج 4/4، المغني 11/462.
[8] انظر: المبسوط 26/68، الكافي 2/391، المنهاج 4/4، المحرر 2/124، كشاف القناع 5/513.
اسم الکتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح المؤلف : السهلي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست