اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 43
الضمان الاجتماعي في الإسلام[1]. فيقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: "إذا أعطيتم فاغنوا"[2]، ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم"[3]، ويقول الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: "فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة، ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى"[4]، كما يقول: "تقدير العطاء معتبر بالكفاية"[5]، ويقول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط: "وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت [1] انظر كتابنا "الإسلام والضمان الاجتماعي" مرجع سابق. [2] انظر الإمام ابن حزم، في كتابه المحلى، لناشره دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة الجزء السادس ص221 من طبعة سنة 1968م. [3] نفس المرجع السابق وذات الصفحة. [4] انظر الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية لناشره مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ص122 من طبعة سنة 1966م. [5] نفس المرجع السابق ص205.
اسم الکتاب : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول المؤلف : محمد شوقى الفنجرى الجزء : 1 صفحة : 43