اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 97
عشرة أجربة من أرض السواد فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال لي اشتريتها من أصحابها؟ قلت: نعم. قال: رح إلى فرحت إليه فقال: يا هؤلاء أبعتموه شيئا؟ قالوا: لا, قال: ابغ مالك حيث وضعته.
وروى ابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن بعض أصحابه قال اشترى طلحة بن عبيدالله أرضا عند السيلحين فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال: إني اشتريت أرضا معجبة فقال له عمر رضي الله عنه ممن اشتريتها؟ اشتريتها من أهل الكوفة؟ اشتريتها من القادسية؟ قال طلحة: وكيف اشتريتها من أهل القادسية كلهم؟ قال: إنك لم تصنع شيئا إنما هي فيء.
وروى أبو عبيد باسناده عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أرضهم قيل للحسن ولم؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين.
وروى يحيى بن آدم باسناده عن قتاة عن علي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شيئا ويقول عليها خراج المسلمين.
وروى الاحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب قال أرسل ابن عمر إلى رافع بن خديج رضي الله عنه يسأله عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض العجم؟ قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها". وكرائها خرجه حرب عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن الأحوص به والأحوص ضعيف جدا ولا ريب أن بيع رقبة أرض العنوة عند من يرى أنها فيء أو وقف لا يجوز لمن هي في يده لأنه غير مالك لها فان كان فيها بناء له فان
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 97