اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 86
وقد تقدم عن الحسن بن صالح أنه قال: لا نعلم أن عليا رضي الله عنه غير ما صنع عمر رضي الله عنه ولا غير شيئا مما صنع حين قدم الكوفة وهذا يدل على ضعف ما روي عن علي رضي الله عنه أنه وضع الخراج على غير ما وضع عمر رضي الله عنه ويدل أيضا على منع الزيادة ما روي منصور عنه هلال بن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فانه لا يصح لكم" خرجه أبو داود. وقال يحيى بن آدم هذا يشبه بحال سواد أهل الكوفة وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر فان الحديث إنما هو ظاهر فيمن صولح على حقن دمه وماله بشيء وأما رفع السواد اليهم فهو عقد معاوضة لم يجبروا عليها إنما أخذوها باختيارهم فليس هذا من الصلح بسبيل وعلى مثل هذا حمله أبو عبيد وذكر باسناده عن الزهري أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صالحهم عليه لا يضع عنهم شيئا ولا يزيد عليهم ومن نزل منهم على الجزية ولم يسم شيئا نظر عمر رضي الله عنه في أمورهم فان احتاجوا خفف عنهم وان استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم.
وخرج أبو داود أيضا من طريق ابن وهب حدثني أبو صخر المدني ان صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم رضي الله عنهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة". وهذا مع ضعف اسناده محمول على الأخذ بغير حق فأما الأخذ بحق فلا يدخل تحت هذا الوعيد وهذا كالحديث الذي خرجه أبو داود من حديث خالد بن الوليد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها". ويروي نحوه من حديث المقدام بن معدي كرب
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 86