اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 45
عليه ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية والأرض للمسلمين قال فقد بين أن الأرض فيء وهذا على أن الأرض لنا فتكون فيئا يعني وقفا وذكر ابن عقيل في التذكرة أنه روي عن أحمد ما يدل على أن خراجها يسقط باسلامهم.
النوع الثاني
أن يصالحونا على أن الأرض لهم على شيء معلوم من خراج أو غيره فالأرض ملكهم وما صولحوا عليه لازم لهم مدة بقائهم على كفرهم والدار دار كفر يقرون فيها بغير جزية سواء صولحوا على جزية رؤسهم أو على خراج أرضهم أو على عشر زرعهم وثمارهم أو على صدقة مواشيهم وسواء كان المصالح عليه قدر الجزية أو دونها أو أزيد منها هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والشافعي.
قال صالح بن أحمد: قلت لأبي ما يؤخذ من مواشي أهل الذمة وأراضيهم قال إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا وقال جعفر ابن محمد سمعت أبا عبد الله احمد يقول اذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا فعليهم العشر قال: وسمعت أبا عبد الله سئل عن الصلح فقال إذا صالح الامام قوما صلحا يؤدونه على أنفسهم يقرهم على كفرهم ثم اسلموا سقط عندي عنهم الصلح وعليهم العشر قيل فان صولحوا على شيء معلوم لم يزد الامام عليه شيئا؟ قال: لا وقال أبو حنيفة: هذه الدار دار اسلام كأرض العنوة فاذا صالحوا على خراج أرضهم وجزية رؤسهم كان حكم ذلك حكم أرض العنوة التي فتحت ثم ردها الامام الى أهلها وضرب عليهم الخراج وهذا بناء على أصله المتقدم في أرض العنوة وعلى قوله إذا أسلموا سقط عنهم جزية رؤسهم وبقي عليهم خراج الأرض كأرض العنوة سواء ووافقهم على
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 45