اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 42
قال في حربه كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضهم هذه؟ قال هذه فيء المسلمين من قاتل عليه حتى أخذه فيؤخذ خمسة فيقسم بين خمسة واربعة اخمسا كاللذين أفاءوا ويكون سهم الأمير خراجا للمسلمين مثل ما أخذ عمر رضي الله عنه السواد عنوة فأوقفه على المسلمين ذكره الخلال في كتاب الاجارة. وقوله يكون سهم الأمير خراجا يقتضي أنه لا يوقف إلا سهم الأمير الذي هو حقه ويقتضي أن عمر رضي الله عنه صار السواد كله حقا له وقالت طائفة إنما لم يقسم عمر رضي الله عنه الأرض بين الغانمين لأنهم لم يستولوا عليها قهرا ولم يملكوها عنوة وهذا قول ساقط ظاهر الفساد ومن أنكر أن يكون شيء من أرض السواد أو أرض العراق أو مصر أو الشام أخذ عنوة فهو مكابر مباهت فلا حاجة الى الكلام معه ومن تأمل كتب التواريخ والسير وغيرها علم بطلان ذلك قطعا وقالت طائفة ممن يقول إن الأرض فيء وليست غنيمة إنما ترك عمر رضي الله عنه الخراج مع الدهاقين لأنه رد عليهم الأرض ملكا وضرب الخراج على أرضهم كما ضرب الجزية على رؤسهم فصارت الأرض ملكا لهم وللمسلمين عليهم الخراج وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وسفيان في رواية عنه وهؤلاء وافقوا على أن الأرض فيء لا يقسم لكنهم زعموا أن الامام له ردها على أهلها والمن عليهم كما من النبي صلى الله عيه وسلم على أهل مكة إلا أنه لا يمن عليهم بذلك مجانا بل يضرب على أرضهم الخراج أو على رؤسهم الجزية إذا كانوا من أهل الجزية وهذا يرده قول عمر رضي الله لعتبة بن فرقد لما اشترى أرضا من أرض الخراج ممن هي في يده أذ باعه الأرض ليس مالكها انما مالكها أهل القادسية وسنذكره فيما بعذ إن شاء الله تعالى ويرده اقطاع عثمان رضي الله عنه لبضع أرض السواد ويرده أيضا قول علي رضي الله عنه: "لتدعنني وإلا قسمته", يعني السواد فلو كان السواد ملكا
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 42