responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 39
"الأصل الثالث" فعل عمر رضي الله عنه في أرض العنوة التي فتحت في زمانه فانه لم يقسمها بين الغانمين وكان قد عزم على قسمة بعضها ثم رجع عن ذلك ورأى قسم بعضها ثم استردها قسمة كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وقد سبق بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه بذلك وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى فاختلف الناس في وجه ما فعله عمر رضي الله عنه فقالت طائفة: رأى أن الأرض تكون فيأ للمسلمين فلا تقسم بين الغانمين وهذا قول جمهور العلماء كمالك وسفيان وأحمد وغيرهم وقد سبق عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك وروى أبو عبيد من طريق الماجشون قال: قال بلال لعمر رضي الله عنه في القرى التي فتحوها عنوة أقسمها بيننا وخذ خمسها فقال عمر رضي الله عنه لا هذا عين المال ولكني أحبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين.
قال: وأخبرني زيد بن أسلم قال: قال عمر رضي الله عنه فيما فعله أحد من الصحابة [1].
ولما ولي عثمان رضي الله عنه بعده أقر الأمر على ما كان عليه ولكن أقطع من السواد لبعض الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على أنه رأه فيأ ولم يره ملكا للغانمين وكذلك على بعذه أقر الأمر على ذلك ولم يغيره وروي أنه هم بقسمه ثم تركه فروى يحيى بن آدم في كتابه عن قران الأسدي عن أبي سنان الشيباني عن عميرة عن علي رضي الله عنه قال: "لقدهممت أن أقسم السواد ينزل أحدكم القرية فيقول قريتي ليدعوني وإلا قسمته" [2].

[1] كذا بالأصل.
[2] لفظه كما في الخراج ينزل أحد كم القرية فيقول لتكفروني أو قال لتدعوني والا قسمته.
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست