اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 33
كالمنقولات فكيف يخير الامام بين اعطائها لأهلها المستحقين لها وبين منعهم حقهم؟! وقد يقال ان من رأى قسمتها كالزبير وبلال رضي الله عنهما وهو أول اختياري عمر رضي الله عنه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الغنيمة وإنما يكون مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيئا لجميع المسلمين وحقا مشتركا بينهم جاز تخصيص الغانمين بها لانهم من جملة المسلمين ولهم خصوصية على غيرهم بحصول هذه الارض بقتالهم عليها فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها جاز وهذا كما أقطع عثمان رضي الله عنه جماعة من الصحابة بعض أرض السواد إقطاع تمليك ونظيره وقف الامام بعض أراضي بيت المال على بعض المسلمين وقد أفتي بجواز ذلك ابن عقيل من أصحابنا وطوائف من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومن الشافعية من منع ذلك وسنذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الأصل الثاني حكم خيبر وقد اختلف الناس فيما فعله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالت طائفة قسمها جميعا بين أهل الحدبية ومن شهد خيبر ومن غاب عنها وهذا قول الزهري ذكره أبو داود في سننه وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه قال: "لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر". وكذا روى ابن وهب في مسنده عن ابن لهيعة عن يزيد [1] بن أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول لما افتتحت مصر قال الزبير بن العوام لعمرو بن العاص رضي الله عنهما أقسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال عمرو: لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر رضي الله عنه [1] يزيد هذا ممن يكثر الرواية عنه ابن لهيعة وهو مجهول.
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 33