responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 19
الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع
الأرض أما أن تكون للمسلمين أو للكفار فأماأرض المسلمين فهي قسمان: أحدهماأرض لها مالك معين من المسلمين وهي ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الاسلام فهذه لاخراج عليها وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداء كأرض قاتلوا عليها الكفار وقسمها الامام بين الغانمين فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا لا يعلم فيه خلاف ونص عليه الامام أحمد في: إحياء الموات وفيمن أسلم على أرض بيده ونقل حنبل عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الارض قال القاضي: هذا محمول على أنه كان في يده أرض من أرض الخراج فلا يسقط خراجها بإسلامه.
وفي مسائل حرب قال احمد مرة: أرض الصلح هي خراج قيل: كيف قال الرجل يكون في يده الأرض فيسلم ويصالح على أرضه؟! فهذا هو خراج قال حرب هذا عندي وهم ولا أدري كيف هذا لأن الرجل اذا لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح عليه فإذا أسلم بعد الصلح فان أرضه عشر انما الخراج العنوة.

اسم الکتاب : الاستخراج لأحكام الخراج المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست