responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 96
فصل

فَإِذا خرج من دخل الْحمام وفى الحمامي حَقه، كَمَا جرت بِهِ الْعَادة من غير نُقْصَان. فالعادة كالشرط فِي ذَلِك وَيكرم قيمه.
وبادر فِي إِعْطَائِهِ أجرته، للْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ بن مَاجَه: عَن ابْن عمر مَرْفُوعا فِي قَوْله: أعْطوا الْأَجِير أجرته قبل أَن يجِف عرقه.
وَلَكِن فِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف.
إِلَّا أَن لهَذَا الحَدِيث شَوَاهِد من وُجُوه.
(مَسْأَلَة) وَالْأُجْرَة الْمَأْخُوذَة فِي الْحمام، عَمَّا هِيَ فِيهِ خلاف بَين الْأَصْحَاب رَحِمهم الله، يرجع حَاصله إِلَى ثَلَاثَة أوجه. أَصَحهَا أَنَّهَا فِي مُقَابلَة: المَاء وَاسْتِعْمَال الأصطال، وسكنى الْمَكَان وَحفظ الثِّيَاب. واغتفر فِي هَذَا الْبَاب، مَا لم يغْتَفر فِي غَيره لِأَن مِنْهُ مَا لَيْسَ بمقدر: كَالْمَاءِ، وَمِقْدَار الْإِقَامَة، والمتبع فِي ذَلِك عرف النَّاس، وتسامحهم بِمثل ذَلِك، لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجة إِلَيْهِ ويعسر ضَبطه على النَّاس. وَالله أعلم.
وَقد حُكيَ عَن بعض المتقشفين، أَنه كَانَ يشارط الحمامي، على قدر مَا

اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست