اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 87
وَيَنْبَغِي أَن لَا يزِيد على سبع طاسات، لِأَنَّهَا مَظَنَّة الشِّفَاء.
كَمَا فِي الحَدِيث: صبوا عَليّ، من سبع قرب، لم تحلل أوكيتهن.
وَقَالَ: من تصبح بِسبع تمرات من تمر الْمَدِينَة، لم يضرّهُ ذَلِك الْيَوْم سم وَلَا سحر.
وَقد نَص جمَاعَة من الْأَطِبَّاء مِنْهُم مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الرَّازِيّ: أَن من كَانَت بِهِ نزلة، فصب على رَأسه سبع مَرَّات مَاء حارا معتدلا، فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ الشِّفَاء. وَالله أعلم.
وَجَرت الْعَادة بِأَن الْقيم يمسك بيدَيْهِ المئزر، وَيسْتر بِهِ الَّذِي يغْتَسل، فَإِن حصل بذلك ستر مَا بَين الْحَاضِرين، من غير أَن ينظر الَّذِي يمسك الستْرَة، إِلَى عَورَة الَّذِي يغْتَسل فَلَا بَأْس بذلك.
فقد ثَبت فِي الصَّحِيح: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اغْتسل يَوْم الْفَتْح، وَفَاطِمَة تستره بِثَوْب رَضِي الله عَنْهَا.
وَقد روى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن يحيى بن الْوَلِيد عَن مَحل بن خَليفَة قَالَ: حَدثنِي أَبُو السَّمْح قَالَ: كنت أخدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ إِذا أَرَادَ أَن يغْتَسل قَالَ:
اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير الجزء : 1 صفحة : 87