responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 41
الحَدِيث أَنَّهُنَّ نهين أَن يحققن الطَّرِيق أَي لَا تمشى فِي وَسطه. وعَلى هَذَا فَيكْرَه أَن تمشي الْمَرْأَة إِلَى جَانب الْمَرْأَة صفا، بل تكون الْوَاحِدَة خلف الْوَاحِدَة، فِي تستر وحياء
وَيسْتَحب لَهُنَّ أَن تكون الجلابيب وَهِي الأزر غلاظا، لِئَلَّا يظْهر مَا تحتهَا للنَّظَر
وَلَا تتحيل فِي إِظْهَار زينتها كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {وَلَا يضربن بأرجلهن ليعلم مَا يخفين من زينتهن} ، وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ كن يلبسن الخلاخيل فِي أرجلهن كَمَا تَفْعَلهُ نسَاء الْعَرَب وبلاد حوران وَغَيرهَا. فَكَانَت الْمَرْأَة إِذا أَرَادَت أَن يعلم أَن فِي رجلهَا خلخالا ضربت برجلها ليسمع صَوت الخلاخيل فنهين عَن ذَلِك مُطلقًا. ويؤمرن بالتستر فِي الْحمام، وَلبس المئزر، أَو الفوط وَنَحْوهَا، فِي أوساطهن. فَإِن عَورَة الْمَرْأَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَة، كعورة الرجل بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرجل فَلَا بُد من مواراة الْقبل، والدبر، والفخدين على قَول جُمْهُور الْعلمَاء، والسرة على قَول بَعضهم كَمَا سَنذكرُهُ بعد إِن شَاءَ الله. وَيحرم عَلَيْهِنَّ كشف الْعَوْرَة، كَمَا يحرم على الرِّجَال بِلَا خلاف بَين

اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست