responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 37
وينضم إِلَى ذَلِك ترك الصَّلَوَات، وكشف العورات، فَهَذَا مِمَّا لَا يشك أحد من الْعلمَاء فِي تَحْرِيمه عَلَيْهِنَّ، وَالْحَالة هَذِه. فَالْوَاجِب على الكافة مَنعهنَّ من تعَاطِي مثل ذَلِك فَإِنَّهُ مِمَّا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من الْمَفَاسِد: الْخَاصَّة والعامة اللَّازِمَة والمتعدية مَا الله بِهِ عليم
وَقد قَالَت أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: لَو رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا أحدث النِّسَاء بعده، لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل فَهَذَا قَوْلهَا فِي الْمَسَاجِد الَّتِي زجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرِّجَال أَن يمنعوهن إِذا أردن الْخُرُوج إِلَيْهَا، فَكيف بالحمامات اللَّاتِي قد تقدم زَجره إياهن عَن دُخُولهَا إِلَّا لمريضة أَو نفسَاء لَا بل قد أنْكرت عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ عَلَيْهِنَّ دُخُول الحمامات مُطلقًا، وَقَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: أَيّمَا امْرَأَة خلعت ثِيَابهَا فِي غير بَيت زَوجهَا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله عز وَجل. وَقَالَ ابْن أبي الدُّنْيَا حَدثنَا الْحُسَيْن بن بَحر حَدثنَا عَمْرو بن عَاصِم حَدثنَا همام حَدثنَا قَتَادَة عَن مُورق الْعجلِيّ عَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَرْأَة عَورَة، فَإِذا خرجت استشرفها الشَّيْطَان، وَأقرب مَا تكون من رَبهَا إِذا هِيَ فِي قَعْر بَيتهَا.

اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست