responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 35
فصل
وينقسم دُخُول الْحمام بِاعْتِبَار أَحْوَال النَّاس إِلَى خَمْسَة أَقسَام: فقد يكون وَاجِبا، ومستحبا، ومباحا، ومكروها، وحراما.
فالقسم الأول: يتَصَوَّر فِي حق من وَجب عَلَيْهِ غسل من جَنَابَة، أَو حيض، أَو نِفَاس، أَو حُصُول نَجَاسَة على جِسْمه، أَو للْجُمُعَة على قَول من يُوجِبهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِك لَا يُمكنهُ الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ الْبَارِد، وَلَا بِغَيْرِهِ فِي الْبَيْت، من مرض أَو شدَّة برد فَهَذَا يجب عَلَيْهِ الْمُضِيّ إِلَى الْحمام. لِأَن مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب.
وَالْقسم الثَّانِي: يتَصَوَّر فِي حق من اتَّسع رَأسه، أَو بدنه أوشك فِي حُصُول جَنَابَة، أَو أَرَادَ غسل الْجُمُعَة على جُمْهُور الْعلمَاء، أَو اغتسالا للعيد، وَنَحْوه من الاجتماعات الْعَامَّة، أَو للتداوي إِذا قيل باستحبابة وَهُوَ مَعَ ذَلِك لَا يَسْتَطِيع الِاغْتِسَال فِي غير الْحمام، أَو يشق عَلَيْهِ، فَهَذَا يسْتَحبّ لَهُ الذّهاب إِلَيْهِ ليحصل هَذَا الْمَقْصُود لِأَنَّهُ وَسِيلَة إِلَى فعل الْمُسْتَحبّ فَيكون مُسْتَحبا.
وَالْقسم الثَّالِث: فِي حق من يدْخلهُ للترفه، والتلذذ، من غير إِسْرَاف، وَلَا إكثار أَو للتداوي إِذا قيل بِأَنَّهُ يُبَاح وَلَيْسَ بمستحب.

اسم الکتاب : الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام المؤلف : ابن كثير    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست