responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة المؤلف : عبد العزيز بن داود الفايز    الجزء : 1  صفحة : 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [1] وعن عمر - رضي الله عنه-: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ((ما بين هذين وقت)) [2] .
الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] [3] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار.
الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: [4]] [4] وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم

[1] الإسراء، آية 78.
[2] رواه أحمد والنسائي.
[3] الأعراف، آية 31.
[4] المدثر، آية 4.
اسم الکتاب : الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة المؤلف : عبد العزيز بن داود الفايز    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست