responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 55
رواه مسلم[1]، وهذا لفظه، ومالك[2]، ومن طريقه النسائي[3]، ورواه أحمد[4]، والدارمي[5]، والطحاوي[6]، كلهم من طرق عن ابن وعلة به. ولفظ أحمد في رواية، والدارمي: " سألت ابن عباس عن بيع الخمر …" الحديث.
وابن وَعْله اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي، أصله من مصر، ثم انتقل إلى المدينة وسكنها[7]، وقد تقدم[8] أنه وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن عبد البر، وغيرهم.
- قوله: " إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم": جاء في رواية لأحمد: " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس"[9]، وفي رواية له أيضًا " رجل من دوس"[10]. وقد روى أحمد بسنده عن نافع بن كيسان، عن أبيه " أنه يتجر بالخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم …" الحديث[11] بمعنى حديث ابن عباس.

[1] صحيح مسلم، كتاب المساقاة (3/1206) .
[2] موطأ مالك، كتاب الأشربة (2/645) .
[3] سنن النسائي، كتاب البيوع (7/307،308) .
[4] مسند أحمد (1/230،244،323)
[5] سنن الدارمي (2/133،156) .
[6] مشكل الآثار (8/406) .
[7] التمهيد (4/140) .
[8] تقدم (ص 43) .
[9] مسند أحمد (1/230) .
[10] مسند أحمد (1/244) .
[11] مسند أحمد (4/335) ، وسيأتي تخريجه برقم (18) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست