اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 55
رواه مسلم[1]، وهذا لفظه، ومالك[2]، ومن طريقه النسائي[3]، ورواه أحمد[4]، والدارمي[5]، والطحاوي[6]، كلهم من طرق عن ابن وعلة به. ولفظ أحمد في رواية، والدارمي: " سألت ابن عباس عن بيع الخمر …" الحديث.
وابن وَعْله اسمه عبد الرحمن بن وعلة السبئي، أصله من مصر، ثم انتقل إلى المدينة وسكنها[7]، وقد تقدم[8] أنه وثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن عبد البر، وغيرهم.
- قوله: " إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم": جاء في رواية لأحمد: " كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس"[9]، وفي رواية له أيضًا " رجل من دوس"[10]. وقد روى أحمد بسنده عن نافع بن كيسان، عن أبيه " أنه يتجر بالخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم …" الحديث[11] بمعنى حديث ابن عباس. [1] صحيح مسلم، كتاب المساقاة (3/1206) . [2] موطأ مالك، كتاب الأشربة (2/645) . [3] سنن النسائي، كتاب البيوع (7/307،308) . [4] مسند أحمد (1/230،244،323) [5] سنن الدارمي (2/133،156) . [6] مشكل الآثار (8/406) . [7] التمهيد (4/140) . [8] تقدم (ص 43) . [9] مسند أحمد (1/230) . [10] مسند أحمد (1/244) . [11] مسند أحمد (4/335) ، وسيأتي تخريجه برقم (18) .
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 55