اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 51
الفصل الثاني ما ورد في النهي عن بيع الخمر
6 - [1] عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر".
رواه البخاري[1]، واللفظ له، ومسلم[2]، وأبو داود[3]، والنسائي[4]، وابن ماجه[5]، وأبو داود الطيالسي[6]، وأحمد[7]، والدارمي[8]. كلهم من طرق عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق عنها به.
- وقولها: " لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا" المراد بها قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ …} الآيات[9]. [1] صحيح البخاري مع الفتح [كتاب الصلاة (1/رقم 459) ، البيوع (4/رقم 2084،2226) ، التفسير (8/رقم 4540-4543) ] . [2] صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1206) ] . [3] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/759) ] . [4] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/308) ] . [5] سنن ابن ماجه [كتاب الأشربة (2/1122) ] . [6] مسند الطيالسي، رقم (1402) . [7] مسند أحمد (6/46،100،127،186،190،278) . [8] سنن الدارمي (2/333) . [9] الآيات (275-281) من سورة البقرة.
اسم الکتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها المؤلف : سليمان بن صالح الثنيان الجزء : 1 صفحة : 51